محمد جواد مغنية

40

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الصادق عليه السّلام عن الرجل يموت ، وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قال السائل : فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة ؟ قال الإمام عليه السّلام : لا ، إلَّا الرجال . وقد بينا من هو المراد بأولى الناس ، بميراث الميت ، وما يتصل بهذه المسألة في باب الصلاة فصل « قضاء الصلاة » فقرة « الولد الأكبر يقضي عن والديه » . فراجع إن شئت . * * *